ج: ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) إلى أن طلاق المكره لا يقع؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} النحل 106 ولما روي عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْـخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». صحيح سنن ابن ماجة (2043) والبيهقي في السنن الكبرى (11/262)، والإرواء (82).