س: ما حكم قول الزوج لزوجته: لو كنت فعلت كذا لكنت طلقت؟

ج: قول الزوج لزوجته: لو كنت فعلت كذا لكنت طلقت لا يقع به طلاقًا؛ لأن هذا القول من باب العزم على التطليق، ولا يقع الطلاق بمجرد العزم عليه, والله تعالى أعلم.

قد يعجبك أيضاً:

Pin It on Pinterest

Share This