ج: إذا كان الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه، وكذا لو كان السحر قد أثر على اختياره وإرادته فتلفظ بالطلاق فلا يقع طلاقه، لأنه يشبه طلاق المكرَه .أما إذا لم يؤثر السحر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع، والله تعالى أعلم.