ج: أجمع أهل العلم على أن الرجعة من حق الزوج بعد الطلقة الأولى والثانية وليس للزوجة أن تمنعه؛ لأنها حق كسائر حقوق الزوج قال تعالى: ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ )[البقرة: 228] وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر صلى الله عليه وسلم «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» لم يقل له استئذن الزوجة للمراجعة، هذا والله تعالى أعلم.