ج: الرجعة تكون بالقول، بأن يقول الزوج لزوجته: راجعتك أو راجعتها وما أشبه ذلك وهذا بالاتفاق؛ لما روي لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471)
وتكون أيضًا بالفعل, بأن يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة, وهو ما ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهما؛ وذلك لقول الله تعالى: ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ )[البقرة: 228]
والرد يكون بالقول وبالفعل ولم يقيد أحد لفظ الرد في الآية بالقول، والله تعالى أعلم.