ج: نعم للرجعة أربعة شروط:
الأول: أن يكون الزوج قد دخل بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها فلا يمكن رجعتها.
الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا؛ لأن من نكاحها فاسد تبين بالطلاق، فلا يمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح، فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته، وجب أن لا تحل بالرجعة إليه.
الثالث: أن يطلّق دون ما يملكه من عدد الطلاق، وهو ثلاث للحر واثنتان للعبد؛ لأن من استوفى عدد طلاقه، لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجًا غيره، فلا يمكن رجعتها لذلك.
الرابع: أن يكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة، فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتها مادامت في العدة.