ج: إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات بانت منه، ولم تحل له إلا إذا تزوجت من غيره، زواج رغبة، لا زواج تحليل، ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لها الرجوع إلى زوجها الأول، قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) البقرة 229 ثم قال تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} البقرة : 230 وجهل هذا الرجل بآثار الطلقات الثلاث لا يعذر به؛ لأن الإنسان إذا كان يعلم الحكم ولكن لا يدري ماذا يترتب عليه فلا يعذر بجهله، والله تعالى أعلم.