ج: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن التطليقات الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة؛ لما روي عن ابن عباس: قال: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْـخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ». أخرجه مسلم (1472)، وسنن أبي داود (2200)، والنسائي (3406).
فهذا دليل صحيح صريح في أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (33/13):
ولا نعرف أن أحدًا طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته ثلاثًا بكلمة واحدة فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث.