ج: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة، رجع عليها بنصف ما أعطاها بإجماع العلماء؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة:237 .
فإن كانت قد تصرفت فيه، ببيع أو وقف أو هبة أو نحو ذلك مما يزيل الملك، رجع عليها بنصف قيمته يوم العقد؛ لتعذر الرجوع إلى أصله، والله تعالى أعلم .