ج: ذهب الحنابلة وأبو حنيفة وغيرهم إلى أن الدين الذي يرجى رجوعه يزكيه صاحبه عند قبضه عن ما مضى من الأعوام وإن أراد أن يزكي الدين عن كل عام قبل قبضه فهذا أفضل.
ويؤيد ما ذهبوا إليه أن الزكاة حق الفقير فلا يجوز إسقاطها عن الغني إلا بدليل.
أما الدين الذي لا يرجى رجوعه، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا قبضه استأنف عام من يوم قبضه ثم يزكيه، لأن من شروط الزكاة حضور المال والدين الذي لا يرجى رجوعه كان قبل أن يقبضه صاحبه عدم فلا يزكي عن العدم، فإذا قبضه استأنف عام من يوم قبضه ثم يزكيه والله تعالى أعلم.