س: هل يجوز دفع شيك بمبلغ الزكاة إلى إحدى الجمعيات الخيرية ليسلمها للمستحقين لها؟

ج: لا مانع من دفع شيك بمبلغ الزكاة إلى إحدى الجمعيات الخيرية ليسلمها للمستحقين لها طالما أن هذه الجمعية قادرة على سحب المبلغ من المصرف ودفعه لمستحقيه، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This