ج: ذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة للوالدين في حالة الانفاق عليهما؛ فإن الانفاق على الوالدين واجب ولا تجتمع زكاة ونفقىة، قال سبحانه: ” وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا”
[الإسراء : 23]، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه» صحيح سنن أبي داود (3528).
ولأن الإنسان بدفعه زكاته لوالديه أو لمن تجب عليه نفقته يحمي بذلك ماله من الإنفاق، والنفقة الواجبة لا تسقطها الزكاة، وعدم إجزاء إعطاء الزكاة للأبوين الفقيرين من طرف أولادهما الأغنياء يشمل الذكور والإناث لوجوب النفقة على الجميع، وعليه فإذا كنت تنفقين على أمك فلا يجوز لك دفع الزكاة لها، ويجب عليكِ إعادة دفع الزكاة مرة أخرى إلى أحد مستحقي الزكاة دون من تجب عليكِ النفقة عليهم، أما إذا كنت لا تنفقين على أمك لكون مالك لا يتسع للإنفاق عليها، ولكنه يبلغ النصاب، فيجوز لك في هذه الحالة أن تعطيها زكاة مالك، والله تعالى أعلم.