س: أمتلك مالًا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومالًا آخر لم يحل عليه الحول، فهل تجب الزكاة في المالين أم في أحدهما؟

ج: تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما الذي لم يحل عليه الحول، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، فتزكيه حينئذ ولو كان أقل من النصاب، لأنه حينها يكون بالغًا للنصاب بالمال الذي وجبت زكاته، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This