ج: تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما الذي لم يحل عليه الحول، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، فتزكيه حينئذ ولو كان أقل من النصاب، لأنه حينها يكون بالغًا للنصاب بالمال الذي وجبت زكاته، والله تعالى أعلم.
ج: تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما الذي لم يحل عليه الحول، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، فتزكيه حينئذ ولو كان أقل من النصاب، لأنه حينها يكون بالغًا للنصاب بالمال الذي وجبت زكاته، والله تعالى أعلم.