س: امرأة تملك ذهبًا لا يبلغ النصاب، ولكل بنت من بناتها ذهبًا لا يبلغ النصاب، فهل يجمع كله وتدفع زكاته؟

ج: لا تجب الزكاة طالما أن حلي كل واحدة منهن لا يبلغ النصاب، ولا يُجمع لأن ملك كل واحدة منهن منفرد عن الأخرى، ولا يجب في الشرع إكمال نصاب مال أحد بمال أحد آخر، إلا إذا كان حلي البنات ملكًا للأم أعطتهن إياه على سبيل العارية، فإنه يضم في هذه الحالة إلى حلي الأم ويزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله تعالى أعلم

Pin It on Pinterest

Share This