ج: العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبض هذه القيمة فليس عليه زكاة حتى يقبضها، فإذا قبضها وبلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.
ج: العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبض هذه القيمة فليس عليه زكاة حتى يقبضها، فإذا قبضها وبلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.