س: أعطاني بعض الناس مبلغًا من المال لبناء مسجد، وبقي عندي هذا المال حولًا كاملًا فهل على إخراج زكاته؟

ج: ليس عليك فيه زكاة؛ لأن أصحاب هذا المال أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة ببناء المسجد.

Pin It on Pinterest

Share This