ج: لا يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .أخرجه البخاري (1503).
والأمر يقتضي الوجوب كما تقرر في الأصول حتى تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب، والله أعلم.