ج: لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر وذلك لأن النص جاء صحيحًا صريحًا في فرض صاع من طعام؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب». أخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985).
والعدول عن هذا النص يحتاج إلى دليل، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم والله تعالى أعلى أعلم.