س: ملكت مالًا بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل يجب علي أداء الزكاة فور حولان الحول أم أنها تجب على التراخي؟
ج: ذهب مالك والشافعي وأحمد وكثير من الحنفية وأهل الظاهر وغيرهم إلى وجوب أداء الزكاة على الفور؛ لأن الأمر بالزكاة يقتضي الوجوب مع الفورية كما تقرر في الأصول، ولأن مال الزكاة حق الفقير وهو في حاجة إلى هذا المال فلا يجوز تأخيره، ولأن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود.