س: ما هو مقدار زكاة الفطر؟

ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن المقدار الواجب في زكاة الفطر صاع من شعير أو تمر أو أقط أو نحو ذلك وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب». أخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985).
أقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل

فائدة:
الصاع مكيال يقدر به الحجم نقل إلى المثقال الذي يقدر به الوزن نظرًا لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت.
وقد حرر فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البر الرزين.
البر الرزين: أي القمح الجديد.

Pin It on Pinterest

Share This