ج: جمهور العلماء أن زكاة الفطر تجب في مال الصبي إن كان له مال ويخرجه عنه وليه، وإن لم يكن له مال أخرج زكاة فطره من تلزمه نفقته.
ج: جمهور العلماء أن زكاة الفطر تجب في مال الصبي إن كان له مال ويخرجه عنه وليه، وإن لم يكن له مال أخرج زكاة فطره من تلزمه نفقته.