ج: ذهب أبي حنيفة والنووي وابن المنذر وأهل الظاهر إلى أن الزوجة يلزمها إخراج زكاة الفطر عن نفسها من مالها إن كان لها مال، لأن ذلك يوافق ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .أخرجه البخاري (1503).