ج: ما عليه جمهور العلماء هو أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى يملك قوت يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا، فتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، كالأولاد والخدم ونحو ذلك؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى اللهعليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير، وحر ومملوك» أخرجه مسلم (19-985).
فهذا الحديث مطلق ولم يشترط غني أو فقير ولم يشترط ملك النصاب.
أما كونه واجدًا لقوت يوم وليلة فهذا لا بد منه لأن المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقراء في ذلك اليوم، فلو لم يكن يملك قوته وقوت عياله في ذلك اليوم والليلة فهو فقير ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم، والله تعالى أعلم.