ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن المزكي ينفق على آبائه وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا، ولا يجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله لمن تجب عليه نفقتهم؛ لأنه لا تجتمع زكاة ونفقة، وحتى لا يعود إليه مال الزكاة، لأنه لو أعطى زكاته لمن تلزمه نفقتهم عاد إلى نفسه المال وعليه فلا يجوز لك دفع زكاة مالك للأبوين.