س: مات أبي وعليه زكاة سنتين فهل تسقط الزكاة بموته؟
ج: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وأهل الظاهر إلى أن الزكاة لا تسقط بموت ربَّ المال، بل تخرج من ماله سواء كان عليه زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، وتقدم على الغرماء والوصية والورثة؛ لقوله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12].
وأيضًا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدين الله أحق أن يقضى». أخرجه البخاري (1953). وهذه الأدلة صحيحة صريحة في إيجاب الزكاة على من مات وعليه زكاة.