ج: جمهور أهل العلم على عدم جواز إعطاء مريد الحج من مال الزكاة لأداء الفريضة لأن الحج ليس من سبيل الله، ولأن الحج مفروض على المستطيع دون غيره، ولأن كل طريق من طرق البر هو في سبيل الله فإذا أخذنا بالمعنى العام للكلمة صرفنا سهم سبيل الله إلى مصارف لا نستطيع حصرها وهذا ينافي حصر المصارف في الثمانية أصناف التي جاءت في الآية الكريمة، والله أعلم.