ج: مذهب الإمام أحمد والإمام مالك أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار بشرط أن تكال وتدخر وبناء على هذا فإن الزكاة تجب في الزيتون إن كان مما لا زيت فيه، وإن كان له زيت أخرج منه الزيت ثم يأخذ منه العشر كما قال الإمام مالك والدليل على وجوب الزكاة في الزيتون قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141]