ج: تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض إذا كان يكال ويدخر، لأن شرط الكيل جاء فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة….». أخرجه البخاري (1484)، ومسلم (979). فدل هذا على اعتبار التوسيق، أما شرط الادخار فلأن فيه المعنى المناسب لإيجاب الزكاة وهذا هو المشهور من مذهب أحمد.