س: اقترض مني شخص مبلغًا من المال وهذا الشخص معسر لا يستطيع أن يوفي بدينه فهل يجوز أن أتنازل له عنه أنوي بذلك أنه من الزكاة؟

ج: مذهب الأئمة أحمد ومالك وأبو حنيفة والجمهور هو عدم جواز إسقاط الدين عن المعسر ينوي بذلك أنه من الزكاة؛ لأن الدين مال غير مضمون رجوعه فإذا أسقطه صاحب الدين من الزكاة فقد نفع بذلك نفسه، فالأولى دفع مال الزكاة إلى الفقير لأنه حقه وهو محتاج إلى هذا المال.

Pin It on Pinterest

Share This