ج: الذي عليه الجمهور منهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنفية إلى أن الزكاة لا تجب في القدر المشغول بالدين، فمن كان له مال بلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فعليه أن يقضي دينه أولًا، ثم ينظر ما بقي من المال بعد قضاء الدين، فإن كان نصابًا زكى المال وإن نقص المال عن النصاب فلا زكاة عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «ولا صدقة إلا عن ظهر غنى»أخرجه البخاري (1427). والله تعالى أعلم.