ج: من أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لقول الله تعالى: ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة: 286]، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان وما استكرهوا عليه»، وهذا إن لم يفرط، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- وأهل الظاهر.
أما إن فرط في تحري معرفة الوقت فيجب عليه قضاء هذا اليوم، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، والله تعالى أعلم.