ج: إذا انقطع دم الحيض أو النفاس ونوت المرأة الصوم قبل طلوع الفجر فصيامهما صحيح عند الجمهور ولم يتوقف صحت صومهما على الغسل, لما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. أخرجه البخاري (1926)، ومسلم (1109). فالحائض تقاس على الجنب فكلاهما فاقد للطهارة.
س: طهرت قبل أذان الفجر ونويت الصيام دون أن أغتسل فهل يصح صيامي دون غسل؟