ج: الذي عليه الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة هو وجوب القضاء على الحامل والمرضع إذا لم تطيقا الصوم وخافتا على أنفسهما؛ قال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة 184] فالحامل والمرضع في حكم المريض كما قال أهل العلم.
فإذا خافت الحامل والمرضع على أولادهما فأفطرتا فعليهما أيضًا القضاء فقط وليس عليهما فدية مع القضاء وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم؛ حيث لم يأت نصٌّ ولا إجماع يوجب عليهما الفدية مع القضاء، وأيضًا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام». صحيح النسائي (2315)، والبيهقي (8172)، وصحيح الترمذي (715)، فإن كانت الحامل أو المرضع يشق عليهما القضاء ويجهدهما الصوم جهدًا شديدًا لا يحتمل فحكمهما حكم الشيخ الكبير والعجوز ليس عليهما صوم، ولكن يطعمان عن كل يوم مسكينًا قال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } [البقرة 286].