ج: مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم أن المعتكف لا يخرج إلا لحاجة ضرورية كالغسل من الاحتلام أو ليوم الجمعة أو لقضاء حاجته من بول وغائط ونحو ذلك من الأشياء التي لا بد منها؛ لأن الاعتكاف هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه والذي يخرج من المسجد ليعود مريضًا أو يشهد جنازة أو نحو ذلك لا ينطبق عليه هذا المعنى، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من معتكفه لغير حاجة الإنسان فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع». صحيح سنن أبي داود (2473)