ج: يجوز للصائم المتطوع أن يفطر ولا إثم عليه ولا قضاء وهذا ما ذهب إليه الإمامان أحمد والشافعي ومن وافقهم؛ لقوة الأدلة الدالة على ذلك ومن أظهرها ما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا عائشة! هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: فإني صائم قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية – أو جاءنا زور- قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية – أو جاءنا زور- وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه فجئت به فأكل. ثم قال: قد كنت أصبحت صائما». أخرجه مسلم (1154).
فهذا الحديث يدل على عدم وجوب إتمام صيام التطوع، وعدم قضاءه؛ لأن لزوم القضاء مرتب على وجوبه وهو ليس بواجب إنما هو بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله. فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.