ج: أيام التشريق: هي الأيام التي بعد يوم النحر، وقد اختلف في كونها يومين، أو ثلاثة، وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس، وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس.
ما عليه جمهور العلماء – منهم الأئمة الأربعة – هو عدم جواز صيام أيام التشريق تطوعًا؛ لما روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي». أخرجه البخاري (1997)، و (1998).
أما صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي فقد ذهب الإمامان مالك وأحمد وهي إحدى الروايتين عن الإمام الشافعي: أنه يجوز له صيامها، لحديث ابن عمر السابق، والله تعالى أعلم.