ج: جمهور الفقهاء الشافعي وأبو حنيفة، وأحمد، على جواز صوم التطوع بنية يحدثها في النهار ما لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر، وحجتهم ما روي عن عائشة أم المؤمنين، قالت: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة! هل عندكم شيء، قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: فإني صائم قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية (أو جاءنا زور) قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله ! أهديت لنا هدية (أو جاءنا زور) وقد خبأت لك شيئا، قال: ما هو؟ قلت: حيس قال: هاتيه فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها». أخرجه مسلم (1154).