ج: لم يرد دليل من الكتاب أو السنة يوجب الكفارة على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر.
فمذهب الإمام أبو حنيفة وابن حزم، ومن وافقهم هو عدم وجوب الفدية مع القضاء لمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر وذلك لقول الله تعالى: ( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) فلم يذكر الله تعالى الإطعام مع القضاء ولم يتعين الوقت فكان عليه القضاء فقط، وإن كان الأفضل والأقرب للتقوى هو سرعة القضاء وعدم تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر والله تعالى أعلم.