ج: ما عليه الجمهور هو وجوب الكفارة على من جامع عامدًا في نهار رمضان وفسد صومه بذلك، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية؛ وحجتهم: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها؟، قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟، قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ، فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل، قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فوالله ما بين لابتيها – يريد الحرتين – أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك». أخرجه البخاري (1936)، ومسلم (1111).