ج: جمهور أهل العلم على أنه يجب القضاء على من قاء عمدًا، فإن غلبه وسبقه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي». صحيح الترمذي (720)، وصحيح أبي داود (2380)، وصحيح ابن ماجه (1676)، والدارمي (1729)، وأحمد في المسند (2/498)، والطحاوي في شرح المعاني (2/157).