ج: يجوز للصائم أن يقبل زوجته وهو صائم إن كان يقدر على ضبط نفسه؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه».أخرجه البخاري (1927)، ومسلم (1106).
فإن قبَّل فأمنى فسد صومه؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «…. ويدع شهوته وطعامه من أجلي…» ، أخرجه البخاري (1894)، ومسلم (164- 1151). ولا ريب أن من قبَّل فأمنى لم يدع شهوته، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء.
أما إن قبَّل فأمذي لم يفسد صومه؛ لأنه لا يوجد دليل تقوم به الحجة على أنه يفطر بالإمذاء، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة وابن حزم، والله تعالى أعلم.
س: هل يجوز للزوج أن يقبل زوجته ويباشرها بما دون الجماع أم أن ذلك لا يجوز؟