ج: لم يرد نصٌّ في هذه المسألة بالحظر أو الإباحة، فيجوز الكحل للصائم وأنه لا يفطر لأنه لم يرد نصٌّ في المسألة فالأصل براءة الذمة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنفية وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية.
ج: لم يرد نصٌّ في هذه المسألة بالحظر أو الإباحة، فيجوز الكحل للصائم وأنه لا يفطر لأنه لم يرد نصٌّ في المسألة فالأصل براءة الذمة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنفية وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية.