ج: اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا رأت بلدة الهلال لزم أهل البلاد الأخرى الصيام، واستدلوا بقول الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». أخرجه البخاري (1909)، ومسلم (1081)
وقال بعض الشافعية: إذا رئي هلال رمضان في بلد ولم ير في الآخر فإن تباعدا لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر.
الراجح: هو قول الجمهور بأنه لا عبر باختلاف المطالع فإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم سواء كان بين البلدين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لا، فلا يجوز التخصيص إلا بدليل.
لكن إذا تبنى شخص هذا القول وصام لرؤية الهلال في بلد غير بلده فلا يظهر ذلك منعًا للخلاف وفرقة المسلمين.