ج: إذا أقيمت الصلاة والشخص يصلِّي نافلة فلا يخرج منها إذا لم يخش فوات الجماعة لأن الخروج منها فيه إبطال للعمل والله تعالى يقول: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} محمد:33. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، والله تعالى أعلم.
س: أقيمت الصلاة وأنا أصلِّي النافلة هل أخرج من النافلة أم أتمها؟