ج: إذا كان هذا الخطأ يبطل الوضوء أو بما يتضمنه من مسح على الخفين فقد اختلف أهل العلم في حاله هل تجب عليه الإعادة أم لا، والأحوط هو إعادتها لعظم أمر الصلاة وخروجًا من الخلاف، والله تعالى أعلم.
هل على من أخطأ في شروط المسح على الخفين جهلًا منه وليس سهوًا إعادة لما أخطأ فيه من وضوء للصلوات ؟