ج: لا يجوز ذلك، فشرط صحة المسح على الخفين أن يلبسهما العبد على طهارة، ولا يصح المسح للجنب لعموم النهي في حديث صفوان بن عسال قال: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ». صحيح سنن الترمذى (96)، وصحيح ابن خزيمة (193)، وابن ماجه (478)، والنسائى (126)، والمصنف لابن أبى شيبة (1867).
هل يجوز المسح على الخفين لمن أراد الوضوء عند النوم وهو جنب؟