ج: مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز المسح على اللفائف, وذهب آخرون إلى الجواز واشترطوا شدها بخيط قوي وإمكان المشي فيها وسترها للقدم وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو الراجح إذا دعت إليه الضرورة والله تعالى أعلم.
هل يجوز المسح على اللفائف؟
ج: مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز المسح على اللفائف, وذهب آخرون إلى الجواز واشترطوا شدها بخيط قوي وإمكان المشي فيها وسترها للقدم وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو الراجح إذا دعت إليه الضرورة والله تعالى أعلم.