ج: لا يشرع غرس الشجر عند القبور؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا فعله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أحرص الناس على الاقتداء به صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وأحرصهم على نفع المسلمين. وأما ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ « إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ » . ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً ، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ، فَغَرَزَ فِى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ « لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا » أخرجه البخاري (218) فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم وبالقبرين، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع غيرهما، ولذا فلا يشرع فعله.