ج: يجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة وهو مذهب جمهور أهل العلم.
لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه …. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون». أخرجه مسلم (2315).
أما النياحة: فهي من أمور الجاهلية التي حرمها الشرع؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركوهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». أخرجه البخاري (3850) ، ومسلم (934).